قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 1986 بتاريخ 20-11-1986
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 473 لسنة 1986
بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 469 لسنة 1986 بتشكيل الوزارة؛
قــــرر:
(المادة الأولى)
يكون السيد الدكتور/ عاطف محمد نجيب صدقى, رئيس مجلس الوزراء, الوزير المختص بشئون الأزهر.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية,
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1407 (19 نوفمبر سنة 1986)