قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 473 لسنة 1986

بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 469 لسنة 1986 بتشكيل الوزارة؛

 

قــــرر:

(المادة الأولى)

 

يكون السيد الدكتور/ عاطف محمد نجيب صدقى, رئيس مجلس الوزراء, الوزير المختص بشئون الأزهر.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية,

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1407 (19 نوفمبر سنة 1986)