قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1987 بتاريخ 10-12-1987
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩٠ لسنة ١٩٨٧
بتخصيص بعض الأراضي الإقامة منشآت ومباني الجامعة أسيوط فرع قنا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم :
قرر
( المادة الأولى )
تخصيص مساحة ٩٠٣ أفدنة و ٢٠ سهما ( تسعمائة وثلاثة أفدنة و عشرون سهما ) محافظة قنا والموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية والرسم الكروكي المرفقين، وذلك الإقامة بعض المنشآت والمباني الجامعة أسيوط فرع قنا.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الأخر سنة ١٤٠٨ ( ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٨٧ )
حسني مبارك