قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٩٠ لسنة ١٩٨٧

بتخصيص بعض الأراضي الإقامة منشآت ومباني الجامعة أسيوط فرع قنا

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تخصيص مساحة ٩٠٣ أفدنة و ٢٠ سهما ( تسعمائة وثلاثة أفدنة و عشرون سهما ) محافظة قنا والموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية والرسم الكروكي المرفقين، وذلك الإقامة بعض المنشآت والمباني الجامعة أسيوط فرع قنا.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الأخر سنة ١٤٠٨ ( ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٨٧ )

 

حسني مبارك