قرار رئيس جهورية مصر العربية
رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٨
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم الجامعات :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية وقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :
وعلى موافقة المجلس الأعلى الجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما اوتاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ۲۷۹ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، النص الآتي :
"كما تصرف مكافئات الفتات المار إليها من سعات الدار الصيفي ومشروعات البكالوريوس والدراسات العليا الي بعد إعلان نتائج الامتحانات ، دون استياء النصاب المقرر لساعات التدريس ، وعند حساب المكانة الخاصة بالتدريس في الدراسات العليا تحب الساعة ساعتين".
( المادة الثانية )
نشر هذا القرار في الحرية الرسمية ما
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ جمادى الآخر است ١٤٠٨ (٦ فبراير سنة ١٩٨٨)
حسني مبارك