قرار رئيس جهورية مصر العربية

رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٨

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم الجامعات :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية وقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :

وعلى موافقة المجلس الأعلى الجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما اوتاه مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ۲۷۹ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، النص الآتي :

"كما تصرف مكافئات الفتات المار إليها من سعات الدار الصيفي ومشروعات البكالوريوس والدراسات العليا الي بعد إعلان نتائج الامتحانات ، دون استياء النصاب المقرر لساعات التدريس ، وعند حساب المكانة الخاصة بالتدريس في الدراسات العليا تحب الساعة ساعتين".

 

( المادة الثانية )

 

نشر هذا القرار في الحرية الرسمية ما

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ جمادى الآخر است ١٤٠٨ (٦ فبراير سنة ١٩٨٨)

 

حسني مبارك