قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٨

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون وقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥:

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة ٣٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، النص الآتي:

يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية، على النحو الآتي:

 

أولا - المرحلة الجامعية الأولى :

1 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيها هذا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة :

٧٥٠ جنيها استرلينيا رسوم القيد لأول مرة.

٧٥٠ جنيها استرلينيا مصروفات دراسية.

 

٢ - الكليات العملية والاقسام المناظرة لها:

۱۲۰۰ جنيه استرليني رسوم القيد لأول مرة.

۱۲۰۰ جنيه استرليني مصروفات دراسية.

 

ثانيا - مرحلة الدراسات العليا :

1 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:

٩۰۰ جنيه استرليني رسوم القيد لأول مرة.

٧٥٠ جنيها استرليني مصروفات الدبلوم.

۸۰۰ جنيه استرليني مصروفات الماجستير.

١٥۰۰ جنيه استرليني مصروفات الدكتوراه.

 

2 - الكليات العملية :

١٣٥٠ جنيها استرلينيا رسوم القيد لأول مرة.

۱۳۰۰ جنيه استرليني مصروفات الدبلوم.

١٣٥٠ جنيها استرلينيا مصروفات الماجستير.

٢٢٥٠ جنيها انه ليقيا مصروفات الدكتوراه.

 

وتؤدى المصروفات الدراسي على قسطين أملا في بداية العم الجامعي وثانيهما بعد عطلة نصف السنة مباشرة، ويكون أداؤه وفقا لنظام الذي يضم مجلس الجماع و تخص حصيلتها المقدمة التعليمية بالجامعة.

ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات في احلا التي ير فيه مناسبة ذلك.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية، ويعم به اعتبارا من العام الدراسي

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رمضان سنة ١٤٠٨ (٣ ما بوسنة 1989)

 

حسني مبارك