قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٧١ لسنة ١٩٨٨

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وحلى القانون رقم ٤٩ اسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم الجامعات :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :

وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس جامعة الزقازيق ، وموافقة المجلس الأهل الجامعات :

وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى أس المادة 1 (سابعا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد برقم (١٤) نصه الآتي:

١٤ - المعهد العالي الحضارات الشرق الأدنى القديم "

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذي القعدة سنة ١٤٠٨ ( ١٥ يونيه سنة ١٩٨٨ )

 

حسني مبارك