قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1988 بتاريخ 30-06-1988
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٧١ لسنة ١٩٨٨
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وحلى القانون رقم ٤٩ اسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم الجامعات :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس جامعة الزقازيق ، وموافقة المجلس الأهل الجامعات :
وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى أس المادة 1 (سابعا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد برقم (١٤) نصه الآتي:
١٤ - المعهد العالي الحضارات الشرق الأدنى القديم "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذي القعدة سنة ١٤٠٨ ( ١٥ يونيه سنة ١٩٨٨ )
حسني مبارك