قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٨٨
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يسملها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :
وعلى ما أرتاه المجلس الأعلى للأزهر :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما اوتاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
نضاف فقرة جديدة إلى المادة ٣٣٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه نصها الآتي :
"ويمنحون ذات المكافآت عند قيامهم بالماء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في كليات الجامعة بالأقاليم دون التقيد بالنصاب المبين في الفقرة السابقة ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ما
في برئاسة الجمهورية في 12 ربيع الآخر سنة ١٤٠٦ (24 نوفمبر سنة 1988)
حسني مبارك