قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٧٠ السنة ١٩٨٩

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ ؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما ارتماء مجلس الدولة ؛

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصوص المواد ۸۰ و ۹۵ والفقرة الثانية من البند ثانياً من المادة ۲۷۱ والفقرة الأولى من المادة ۲۹۰ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها النصوص التالية :

 

المادة ٨٥ :

يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآنية :

ممتاز - جيد جدا - جيد .. مقبول .

ويجب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية ، كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع .

ويمنح الطالب مرتبة الشرف اذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جدا وعلى ألا يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الاعدادية عن جيد جدا ، ويشترط الحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الاعدادية .

 

المادة ٩٥ :

(تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام امتحان مقررات الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا الامتحان).

 

الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة ٣٧١ :

يؤدى طالب كلية طب الأسنان ، فضلا عن رسم المختبرات ، تأمينا مقداره أربعة عشر جنيها عند قيده بالغرفة الأولى وثلاثون جنيها عند قيده في فرقة أعلى وذلك عن الأدوات والأجهزة التي تصرف اليه كعهدة حتى يردها بالكامل سليمة ، ويرد هذا التأمين إلى الطالب عند انتهاء دراسته في الكلية أو انقطاعه بصفة نهائية.

 

الفقرة الأولى من المادة ٢٩٠ :

يمنح من يقوم بالاختبارات الشفهية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعامين الأصليين والمنتدبين مكافآت عن هذه الاختبارات على الوجه الآتي :

(أ) اذا كان الممتحن من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته منح ٣ من أول مربوط الفئة المسائية عن كل جلسة من جلسات الامتحان و . من أول مربوط الفئة المسائية لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته وتعتبر مدينتنا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة .

(ب) اذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافآته .

 

( المادة الثانية )

 

يضاف الى المادة (1) تاسعا وعاشرا من الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها بندان جديدان نصهما الآتى :

 

تاسعا - جامعة قناة السويس :

١١ - كلية التربية الرياضية ، ونواتها شعبة التربية الرياضية بكلية التربية بور سعيد .

 

عاشرا - كلية الاقتصاد المنزلي .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وذلك عدا الفقرة الثانية من المادة 85 فلا يسري حكمها الا على الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالصف الأول أو الإعدادي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار،

صدر برئاسة الجمهورية في 13 صفر سنة 1410 (13 سبتمبر سنة 1989)

 

حسني مبارك