قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٦١ لسنة ١٩٨٩

بإلغاء فرع جامعة حلوان بالإسكندرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له :

وبناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم ؛

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يلغى فرع جامعة حلوان بالإسكندرية وتضم الكليات التابعة له إلى جامعة الاسكندرية.

 

( المادة الثانية )

 

يصدر وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس جامعة الاسكندرية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار

 

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ما

صدر برئاسة الجمهورية في 3 صفر سنة ١٤١٠ (٢ سبتمبر سنة ۱۹۸۹)

 

حسني مبارك