قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 1989 بتاريخ 14-09-1989
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٦١ لسنة ١٩٨٩
بإلغاء فرع جامعة حلوان بالإسكندرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له :
وبناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم ؛
قرر
( المادة الأولى )
يلغى فرع جامعة حلوان بالإسكندرية وتضم الكليات التابعة له إلى جامعة الاسكندرية.
( المادة الثانية )
يصدر وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس جامعة الاسكندرية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ما
صدر برئاسة الجمهورية في 3 صفر سنة ١٤١٠ (٢ سبتمبر سنة ۱۹۸۹)
حسني مبارك