قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 401 لسنة 1989

بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

على أكاديمية الفنون

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛

وعلى القانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 316 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛

وعلى ما عرضه وزير الثقافة بعد أخذ رأى مجلس أكاديمية الفنون؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قانون أكاديمية الفنون المشار إليه.

 

(المادة الثانية)

 

يفتح - حساب بالنقد الأجنبى - تجنيب - باسم أكاديمية الفنون بأحد المصارف المعتمدة - يغذى بمواردها من النقد الأجنبى ويستخدم فى مواجهة مدفوعاتها المنظورة وغير المنظورة بالنقد الأجنبى، مع استثنائه من شرطى الترصيد والبيع المنصوص عليهما فى المادة 121 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 316 لسنة 1976

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1410 (9 أكتوبر سنة 1989)