قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٤ لسنة ١٩٩١
في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٥١ :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة ۱۹۰ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه النص التالي :
ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رئيس الجامعة. بعد أخذ رأى القسم المختص ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد وإذا كان المعيد أو المدرس المساعد يشغل وظيفة في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام يحتفظ ب آخر مرتب كان يتقاضاه في هذه الوظيفة إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة المعين فيها وربما لا يجاوز نهاية ربطها.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ما صدر برئاسة الجمهورية في 1 شوال سنة ١٤١١هـ
( الموافق ٢١ ابريل سنة ١٩٩١م ) .
حسني مبارك