قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠١ لستة ١٩٩٢
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٦١
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ يشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؟
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر
( المادة الأولى )
تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المشار إليها مواد جديدة بأرقام ٢٦٣ مكررا ، ٢٦٣ مكررا ( أ ) ، ٢٦٣ مكررا (ب) ، ٢٦٣ مكررا ( ج ) ، ٢٦٣ مكررا ( د ) نصوصها الآتية : مادة ٢٦٣ مكررا:
تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الدعوة الإسلامية الدرجات العالمية الآتية :
1 - درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبيئة في اللائحة الداخلية.
2 - درجة دبلوم الدراسات العليا في الدعوة الإسلامية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3 - درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
4 - درجة العالمية (الدكتوراه) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة ٢٦٣ مكررا (أ):
مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أربع سنوات جامعية
مادة ٢٦٣ مكررا (ب):
اشترط في الطالب لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر أو حاصلا على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة ٢٦٣ مكررا (ج):
تشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر في ذات التخصص أو حاصلا على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل ، وذلك وفقا الأحكام اللائحة الداخلية للكلية.
مادة ٢٦٣ مكررا (د):
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر في نفس التخصص أو حاصلا على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم بحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
( المادة الثانية )
يستبدل بنصى المادتين ، ۳۰۱ ۳۰۰ من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم تنظيم الأزهر والهجمات التى يشملها المشار إليها النصان الآتيان :
مادة ٣٠٠ :
تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين الدرجات العلمية الآتية :
(أ) أصول الدين ( العقيدة - التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه )
(ب) الشريعة الإسلامية ( أصول الفة - - الفقه )
(ج) اللغة العربية وآدابها ( اللغويات - الأدب والنقد البلاغة والنقد - أصول اللغة )
مادة ٣٠١ :
(أ) مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين أربع سنوات جامعية
(ب) يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإسلامية والعربية أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالمية و الدراسات الإسلامية والعربية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية أو حاء لا على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(ج) يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الدراسات الإسلامية والعربية أن يكون حاصلا على درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإسلامية والعربية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية في أحد التخصصات المنصوص عليها بالمادة ٣٠٠ أو حاصلا على درجة معادلة من كلية أو معهد علمی آخر معترف به من الجامعة ، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية الكلية
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فى ويعمل به من اليوم العمال التاريخ نشره ما
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
(الموافق 3 نوفمبر سنة ١٩٩٢م).
حسني مبارك