قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦1

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ السنة ١٩٧٥:

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما ارتئاه مجلس الدولة :

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند (أولا) من السادة ٢٨٦ من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المشار إليها النص الآتى :

أولا: الدرجات العلمية:

1 - درجة الإجازة المالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد فروع بالتخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

٢ - درجة التخصص (الماجستير) في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

3 - درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

4 - الداخلية. درجة العالمية (دكتوراه العلوم) في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤١٣هـ) المرافق ۲۹ مارس سنة ١٩٩٢م).

 

حسنى مبارك