قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1994 بتاريخ 20-10-1994
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢١ لسنة ١٩٩٤
بإنشاء مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة
بأكاديمية ناصر العسكرية العليا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم ۱۲۸ لسنه ۱۹۸۱ باصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا :
وعلى ما اقترحه المجلس الأعلى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا :
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي:
قرر
( المادة الأولى )
ينشأ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة .
( المادة الثانية )
على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إصدار القرارات التنفيذية اللازمة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الأولى سنة ١٤١٥ هـ
(الموافق ١٢ أكتوبر سنة ١٩٩٤)
حسنى مبارك