قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢١ لسنة ١٩٩٤

بإنشاء مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم ۱۲۸ لسنه ۱۹۸۱ باصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا :

وعلى ما اقترحه المجلس الأعلى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا :

وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

ينشأ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة .

 

( المادة الثانية )

 

على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إصدار القرارات التنفيذية اللازمة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادى الأولى سنة ١٤١٥ هـ

(الموافق ١٢ أكتوبر سنة ١٩٩٤)

 

حسنى مبارك