قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1995 بتاريخ 23-02-1995
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٥
بنقل تخصيص بعض أراضي جامعة طنطا
للمخابرات العامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها:
قرر
( المادة الأولى )
تخصص للمخابرات العامة قطعة الأرض البالغ مساحتها ثلاثة الاف متر مربع الكائنة بناحية سبرباى مركز طنطا محافظة الغربية والموضحة حدودها ومعالمها بالرسم المرفق لاقامة مبنى خاص المجلس الدفاع الوطني، وذلك تقلا من جامعة طنطا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ رمضان سنة ١٤١٥ هـ
الموافق ١٣ فبراير سنة ١٩٩٥ م
حسنى مبارك