قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤٣ لسنة ١٩٩٦
بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة ٦ أكتوبر)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدنى :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :
وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة ٦ أكتوبر :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
مادة 1 - تنشأ جامعة خاصة تسمى «جامعة ٦ أكتوبر ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ويكون مقرها مدينة ٦ أكتوبر.
وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه . وللأحكام الواردة بهذا القرار .
مادة ٢ - تتكون الجامعة من الكليات والوحدات البحثية الآتية :
أولا - الكليات :
1 - كلية الزراعة الصحراوية .
2 - كلية الهندسة .
3 - كلية الاقتصاد والإدارة .
4 - كلية الإعلام وفنون الاتصال .
5 - كلية العلوم الصحية والطبية .
6 - كلية العلوم والتكنولوجيا
7 - كلية التربية .
8 - كلية اللغات والترجمة .
9 - كلية السياحة والفنادق
10 - كلية العلوم الاجتماعية .
۱۱ - كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب
۱۲ - كلية الفنون التطبيقية
۱۳ -كلية الدراسات العليا
ثانيا - الوحدات البحثية :
1 - وحدة صيانة وترميم الآثار .
۲ - وحدة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الهندسة الوراثية ) .
3 - وحدة تطبيقات الطاقة والموارد المائية
4 - وحدة التوثيق العلمي والنشر .
5 - وحدة الخدمة العامة والتعليم المستمر والتدريب والتعلم عن بعد .
مادة ٣ - تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء ، وتصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.
مادة 4 - يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1 - رسم السياسة العامة للجامعة ، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .
2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث ، ولوائحالمكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
3 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
4 - إدارة أموال الجامعة .
5 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.
٦ - تعيين رئيس الجامعة، ونوابه، وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة ، وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الكليات والوحدات البحثية .
7 - تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية ، تختص بشئون التعليم والطلاب ، وشئون الدراسات العليا والبحوث ، وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين .
8 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
9 - قبول التبرعات والوصايا والهيات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة ، وذلك من داخل البلاد وخارجها . بما يتفق ومصالح البلاد.
۱۰ - اعتماد ميزانية الجامعة .
مادة ٥ - بشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه ، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم
ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء .
مادة ٦ - يختص مجلس الجامعة بما يلى :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
۲ - تحديد شروط القبول، وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية ، وذلك بكل كلية أو وحدة بحوث.
3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث، وعلى ألا تزيد هذه المنح على ١٠ من أعداد طلاب الجامعة في جميع مراحل التعليم سنويا .
4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية
5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6 - تحديد قواعد اختبار عمداء ووكلاء الكليات، والوحدات البحثية ، وأعضاء مجالسها.
7 - تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم .
8 - تحديد اختصاصات العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئات التدريس والبحث . واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة .
9 - وضع نظم المحاضرات ، والبحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
۱۰ - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية .
۱۳ - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .
١٤ - اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية . والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف .
١٥ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة .
١٦ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
۱۷ - دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
مادة ٧ - يكون لكل كلية أو وحدة بحوث، عميد ، ووكيل، ومجلس بشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكيل، وأقدم خمسة أساتذة.
ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء .
مادة ٨ - يختص مجلس الكلية أو وحدة البحوث بما يلى :
١ - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية في الكلية أو وحدة البحوث .
2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسة في الكلية أو وحدة البحوث .
3 - تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين، وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم.
5 - اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها
٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7 - الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الأجنبية .
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
9 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحبلها إليه مجلس الجامعة .
مادة 9 - تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى ٥٥، ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة.
مادة ١٠ - تمنح الجامعة درجات الليسانس ، والبكالوريوس ، والدبلوم ، والماجستير والدكتوراه .
كما تمنح الجامعة شهادات التدريب .
ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث.
مادة 11 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١١ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ
( الموافق ٢٧ يولية سنة ١٩٩٦ م ) .
حسنى مبارك