قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٤٣ لسنة ١٩٩٦

بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة ٦ أكتوبر)

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون المدنى :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :

وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة ٦ أكتوبر :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

مادة 1 - تنشأ جامعة خاصة تسمى «جامعة ٦ أكتوبر ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ويكون مقرها مدينة ٦ أكتوبر.

وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه . وللأحكام الواردة بهذا القرار .

 

مادة ٢ - تتكون الجامعة من الكليات والوحدات البحثية الآتية :

أولا - الكليات :

1 - كلية الزراعة الصحراوية .

2 - كلية الهندسة .

3 - كلية الاقتصاد والإدارة .

4 - كلية الإعلام وفنون الاتصال .

5 - كلية العلوم الصحية والطبية .

6 - كلية العلوم والتكنولوجيا

7 - كلية التربية .

8 - كلية اللغات والترجمة .

9 - كلية السياحة والفنادق

10 - كلية العلوم الاجتماعية .

۱۱ - كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب

۱۲ - كلية الفنون التطبيقية

۱۳ -كلية الدراسات العليا

 

ثانيا - الوحدات البحثية :

1 - وحدة صيانة وترميم الآثار .

۲ - وحدة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الهندسة الوراثية ) .

3 - وحدة تطبيقات الطاقة والموارد المائية

4 - وحدة التوثيق العلمي والنشر .

5 - وحدة الخدمة العامة والتعليم المستمر والتدريب والتعلم عن بعد .

 

مادة ٣ - تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء ، وتصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.

 

مادة 4 - يختص مجلس الأمناء بما يلي :

1 - رسم السياسة العامة للجامعة ، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .

2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث ، ولوائحالمكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

3 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

4 - إدارة أموال الجامعة .

5 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.

٦ - تعيين رئيس الجامعة، ونوابه، وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة ، وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الكليات والوحدات البحثية .

7 - تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية ، تختص بشئون التعليم والطلاب ، وشئون الدراسات العليا والبحوث ، وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين .

8 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

9 - قبول التبرعات والوصايا والهيات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة ، وذلك من داخل البلاد وخارجها . بما يتفق ومصالح البلاد.

۱۰ - اعتماد ميزانية الجامعة .

 

مادة ٥ - بشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه ، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم

ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء .

 

مادة ٦ - يختص مجلس الجامعة بما يلى :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .

۲ - تحديد شروط القبول، وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية ، وذلك بكل كلية أو وحدة بحوث.

3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث، وعلى ألا تزيد هذه المنح على ١٠ من أعداد طلاب الجامعة في جميع مراحل التعليم سنويا .

4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية

5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .

6 - تحديد قواعد اختبار عمداء ووكلاء الكليات، والوحدات البحثية ، وأعضاء مجالسها.

7 - تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم .

8 - تحديد اختصاصات العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئات التدريس والبحث . واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة .

9 - وضع نظم المحاضرات ، والبحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .

۱۰ - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية .

۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .

12 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية .

۱۳ - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .

١٤ - اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية . والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف .

١٥ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة .

١٦ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .

۱۷ - دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

مادة ٧ - يكون لكل كلية أو وحدة بحوث، عميد ، ووكيل، ومجلس بشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكيل، وأقدم خمسة أساتذة.

ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء .

 

مادة ٨ - يختص مجلس الكلية أو وحدة البحوث بما يلى :

١ - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية في الكلية أو وحدة البحوث .

2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسة في الكلية أو وحدة البحوث .

3 - تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين، وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات

4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم.

5 - اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها

٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .

7 - الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الأجنبية .

8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.

9 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحبلها إليه مجلس الجامعة .

 

مادة 9 - تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى ٥٥، ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة.

 

مادة ١٠ - تمنح الجامعة درجات الليسانس ، والبكالوريوس ، والدبلوم ، والماجستير والدكتوراه .

كما تمنح الجامعة شهادات التدريب .

ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث.

 

مادة 11 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١١ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ

( الموافق ٢٧ يولية سنة ١٩٩٦ م ) .

 

حسنى مبارك