قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٦

بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر الدولية)

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون المدنى :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :

وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة مصر الدولية :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

مادة 1 - تنشأ جامعة خاصة تسمى « جامعة مصر الدولية، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ويكون مقرها أول طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي.

وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام الأحكام القانون رقم ام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه . وللأحكام الواردة بهذا القرار.

 

مادة ٢ - تتكون الجامعة من الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة الآتية :

أولا : الاقسام :

1 - قسم اللغات والترجمة .

2 - قسم علوم الصحراء .

3 - قسم المعلومات والحاسبات .

 

ثانيا : الكليات :

1 - كلية العلوم والفنون الهندسية.

۲ - كلية الطب التخصصي .

۳ - كلية السياحة والآثار

4 - كلية الألسن والإعلام .

5 - كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية .

٦ - كلية العلوم القانونية

 

ثالثا : المعاهد العليا المتخصصة :

1 - معهد العلوم الإنسانية والمستحدثة .

۲ - معهد علوم الطاقة والبترول .

3 - معهد الترجمة المتخصصة .

 

مادة ٣ - تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء ، وتصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.

 

مادة 4 - يختص مجلس الأمناء بما يلى :

١ - رسم السياسة العامة للجامعة، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية.

2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل قسم أو كلية أو معهد ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

3 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا الميزاثبتها السنوية ، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

٤ - إدارة أموال الجامعة.

5 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات. ووقف الدراسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف.

6 - تعيين رئيس الجامعة، ونوابه، وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة.

7 - تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة، تختص بشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا والبحوث، وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

8 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .

9 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة ، وذلك من داخل البلاد وخارجها، بما يتفق ومصالح البلاد.

۱۰ - اعتماد ميزانية الجامعة .

 

مادة ٥ - يشكل مجلس الجامعة برئاسة وليسها، وعضوية نوايه ، وعمداء الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم.

ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء.

 

مادة ٦ - يختص مجلس الجامعة بما يلي :

۱ - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.

2 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية، وذلك بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص.

٣ - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث، وعلى ألا تزيد هذه المنح على ١٠٪ من أعداد طلاب الجامعة في جميع مراحل التعليم سنويا.

4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات، والإجازات الدراسية ، والإبقاء على المنح الأجنبية.

5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .

٦ - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة، وأعضاء مجالسها .

7 - تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم .

8 - تحديد اختصاصات العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئات التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة

9 - وضع نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

۱۰ - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.

۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

12 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل قسم أو كلية أو معهد، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.

۱۳ - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .

١٤ - اقتراح خطة الدراسية ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدارسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف.

۱۵ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة

١٦ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .

۱۷ - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

مادة ٧ - يكون لكل قسم أو كلبة أو معهد عال متخصص ، عميد ، ووكيل ، و مجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكيل ، وأقدم خمسة أساتذة .

ويجوز أن يضم المجلس أعضاء الا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء .

 

مادة 8 - يختص مجلس القسم أو الكلية أو المعهد بما يلى :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للقسم أو الكلية أو المعهد.

2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسة في القسم أو الكلية أو المعهد.

3 - تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.

4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم .

5 - اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.

٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .

7 - الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية .

8 - قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.

9 - دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

مادة 9 - تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى ٥٥، ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة

 

مادة ١٠ - تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وتمنح الدبلومات العامة والخاصة.

ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل قسم أو كلية أو معهد.

 

مادة ١١ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ١١ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ

( الموافق ۲۷ يوليه سنة ١٩٩٦ م ).

 

حسنى مبارك