قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٧
بتخصيص قطعة أرض بمدينة العبور
لجامعة عين شمس
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدنى :
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم وتأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص الجامعة عين شمس قطعة الأرض البالغ مساحتها ٤٩ فدانا بمدينة العبور والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم المرفق، وذلك لإنشاء التوسعات اللازمة للجامعة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ربيع الأول سنة ١٤١٨هـ
( الموافق 7 يولية سنة ١٩٩٧ م ) .
حسنى مبارك
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار بتخصيص قطعة ارض بمدينة العبور
لجامعة عين شمس
ورد الجامعة عين شمس كتاب السيد الأستاذ الدكتور / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنا إعادة تخصيص حوالي خمسين فدانا لإنشاء التوسعات اللازمة للجامعة بمدينة العبور ومطالبا الجامعة بالتنسيق مع جهاز المدينة لاستلام الموقع وسداد المستحقات المالية المطلوبة - فقامت الجامعة بمراجعة جهاز المدينة فتيين لها أن المساحة المتاحة ٤٩ فدانا وأبعادها ٤٨٨ ٣٥٨,٨٣ م = ٠٤ ١٧٥١٠٩م وهي أرض غير ممهدة وبدون مرافق وجملة ثمنها يصل إلى حوالي ۳۲ مليون جنيه .
وحدودها كالآتي :
الحد الشرقي : الطريق الرئيسي للعبور .
الحد الغربي : جامعات أهلية .
الحد الشمالي : المنطقة السكنية .
الحد الجنوبي : امتداد المنطقة الصناعية .
ونظرا لعدم قدرة الجامعة على سداد تلك القيمة فإن الأمر يتطلب تخصيص هذه المساحة لها بدون مقابل لاستغلالها في إقامة مباني ومنشآت في المرحلة القادمة .
وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق بتخصيص هذه المساحة بمدينة العبور الجامعة عين شمس بدون مقابل .
وأتشرف بعرض المشروع على السيد / رئيس الجمهورية
رجاء التفضل بالنظر وفى حالة الموافقة التفضل بإصداره
وزير التعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين