قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٧

بتخصيص قطعة أرض بمدينة العبور

لجامعة عين شمس

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون المدنى :

وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم وتأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تخصص الجامعة عين شمس قطعة الأرض البالغ مساحتها ٤٩ فدانا بمدينة العبور والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم المرفق، وذلك لإنشاء التوسعات اللازمة للجامعة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ربيع الأول سنة ١٤١٨هـ

( الموافق 7 يولية سنة ١٩٩٧ م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار بتخصيص قطعة ارض بمدينة العبور

لجامعة عين شمس

 

ورد الجامعة عين شمس كتاب السيد الأستاذ الدكتور / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنا إعادة تخصيص حوالي خمسين فدانا لإنشاء التوسعات اللازمة للجامعة بمدينة العبور ومطالبا الجامعة بالتنسيق مع جهاز المدينة لاستلام الموقع وسداد المستحقات المالية المطلوبة - فقامت الجامعة بمراجعة جهاز المدينة فتيين لها أن المساحة المتاحة ٤٩ فدانا وأبعادها ٤٨٨ ٣٥٨,٨٣ م = ٠٤ ١٧٥١٠٩م وهي أرض غير ممهدة وبدون مرافق وجملة ثمنها يصل إلى حوالي ۳۲ مليون جنيه .

وحدودها كالآتي :

الحد الشرقي : الطريق الرئيسي للعبور .

الحد الغربي : جامعات أهلية .

الحد الشمالي : المنطقة السكنية .

الحد الجنوبي : امتداد المنطقة الصناعية .

ونظرا لعدم قدرة الجامعة على سداد تلك القيمة فإن الأمر يتطلب تخصيص هذه المساحة لها بدون مقابل لاستغلالها في إقامة مباني ومنشآت في المرحلة القادمة .

وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق بتخصيص هذه المساحة بمدينة العبور الجامعة عين شمس بدون مقابل .

 

وأتشرف بعرض المشروع على السيد / رئيس الجمهورية

رجاء التفضل بالنظر وفى حالة الموافقة التفضل بإصداره

 

وزير التعليم

دكتور / حسين كامل بهاء الدين