قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٨٧ لسنة ١٩٩٧
بإنشاء المعهد الفنى للتمريض بالقوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة :
وعلى القانون رقم ١١٥ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء نقابة مهنة التمريض :
وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹٨٠ بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة :
وبعد مرافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ينشأ : المعهد الفنى للتمريض بالقوات المسلحة ، لإعداد الضباط الفنيين اللازمين للقيام بأعمال التمريض للقوات المسلحة ، وتسرى في شأن هذا المعهد أحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ۱٩٨٠ يشأن النظام الأساسي للمعهد الفنى للقوات المسلحة .
( المادة الثانية )
يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللائحة الداخلية للمعهد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينقل طلبة التمريض الملتحقين بالمعهد الفنى للقوات المسلحة في العام الدراسي ١٩٩٦/٩٥ إلى المعهد الفنى للتمريض بالقرات المسلحة في السنوات الدراسية المعادلة لدراستهم .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي ۱۹۹۸/۹۷
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة ١٤١٨ هـ
( الموافق ١٣ أغسطس سنة ١٩٩٧ م ) .
حسنى مبارك