قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٨٧ لسنة ١٩٩٧

بإنشاء المعهد الفنى للتمريض بالقوات المسلحة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة :

وعلى القانون رقم ١١٥ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء نقابة مهنة التمريض :

وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹٨٠ بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة :

وبعد مرافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

ينشأ : المعهد الفنى للتمريض بالقوات المسلحة ، لإعداد الضباط الفنيين اللازمين للقيام بأعمال التمريض للقوات المسلحة ، وتسرى في شأن هذا المعهد أحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ۱٩٨٠ يشأن النظام الأساسي للمعهد الفنى للقوات المسلحة .

 

( المادة الثانية )

 

يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللائحة الداخلية للمعهد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

ينقل طلبة التمريض الملتحقين بالمعهد الفنى للقوات المسلحة في العام الدراسي ١٩٩٦/٩٥ إلى المعهد الفنى للتمريض بالقرات المسلحة في السنوات الدراسية المعادلة لدراستهم .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي ۱۹۹۸/۹۷

صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة ١٤١٨ هـ

( الموافق ١٣ أغسطس سنة ١٩٩٧ م ) .

 

حسنى مبارك