قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1998 بتاريخ 07-05-1998
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ، ولائحته التنفيذية :
وعلى موافقتي مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
يمنح دولة محضير بن محمد بن اسكندر - رئيس وزراء ماليزيا - درجة العالمية (الدكتوراه) الفخرية من جامعة الأزهر .
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ المحرم سنة ١٤١٩ هـ :.
( الموافق ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٨ م )
حسني مبارك