قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٨

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ، ولائحته التنفيذية :

وعلى موافقتي مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يمنح دولة محضير بن محمد بن اسكندر - رئيس وزراء ماليزيا - درجة العالمية (الدكتوراه) الفخرية من جامعة الأزهر .

 

( المادة الثانية )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ المحرم سنة ١٤١٩ هـ :.

( الموافق ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٨ م )

 

حسني مبارك