قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤٨ لسنة ١٩٩٨
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦
بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة أكتوبر المعلوم الحديثة والآداب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦ بإنشاء جامعة خاصة باسم وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب .
وعلى موافقة لجنة الجامعات الخاصة :
وعلى ما عرضه وزير الشمال العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما أرتاء مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند (۱) من المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه ، النص الآتي :
لمادة ٢ - ١ - كلية الهندسة كهرباء الكترونية - الهندسة الصناعية والنظم -والهندسة المعمارية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ صفر سنة ١٤١٩ هـ
الموافق ٣ يونية سنة ١٩٩٨ م)
حسنى مبارك