قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٩٩

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦ بالنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة أكتوبر للمعلوم الحديثة والآداب)

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ :

وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦ بإنشاء جامعة هامة باسم جامعة أكتوبر للمعلوم الحديثة والآداب» :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف الى المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه بندان جديدان برقمي، 5، ٦ تصهما الآتي :

مادة ٢ :

٥ - كلية الإعلام .

6 - كلية اللغات

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية : ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صفر برئاسة الجمهورية في ٢٢ رجب سنة - ١٤٢ هـ

( الموافق ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٩ م ) .

 

حسنى مبارك