قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 4٣٠ لسنة ١٩٩٩

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥

باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ :

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة (۱۰۲) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، النص الآتي :

مادة ۱۰۲ - التعليم في المعاهد الأزهرية بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .

ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات ، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .

 

( المادة الثانية )

 

تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه مادتان جديدتان برقمی (۵۱) مکرر) و (۸۵) مكرر)، نصهما الآتي :

مادة ٥١ مكرر - يجوز بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح قطاع المعاهد الأزهرية إنشاء فصول للدراسات التمهيدية تلحق بالمعاهد الابتدائية الأزهرية ، المساعدة الأطفال بعد سن الرابعة وقبل السن المقرر للقبول بالصف الأول الابتدائي الأزهرى تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والدينية والاجتماعية .

ويصدر بنظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول ومقابل الالتحاق بهذه الفصول قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .

مادة ٨٥ مكرر - يشكل في كل معهد بمراحل التعليم الأزهرى مجلس الآباء والمعلمين.

ويصدر بطريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس قرار من شيخ الأزم بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شعبان سنة ١٤٣٠ هـ

( الموافق ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٩٩م ) .

 

حسنى مبارك