قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 164 لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (271) أولاً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:

"ويعفى المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات والكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى وطلاب منح التفرغ للدراسات العليا بالجامعات من أداء هذه الرسوم مع الاستفادة من هذه الخدمات".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1422 هـ

                (الموافق 31 مايو سنة 2001 م).