قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠٠١
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يضاف إلى كل من البندين رابعاً وعاشراً من المادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد برقم (۱۸) ، نصه الآتي :
رابعاً - جامعة أسيوط :
۱۸ -- كلية الحاسبات والمعلومات .
عاشراً - جامعة المنوفية :
۱۸ - كلية الحاسبات والمعلومات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧ هـ
الموافق 6 سبتمبر سنة ٢٠٠١م ) .
حسنى مبارك