قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠٠١

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى كل من البندين رابعاً وعاشراً من المادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد برقم (۱۸) ، نصه الآتي :

رابعاً - جامعة أسيوط :

۱۸ -- كلية الحاسبات والمعلومات .

عاشراً - جامعة المنوفية :

۱۸ - كلية الحاسبات والمعلومات .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧ هـ

الموافق 6 سبتمبر سنة ٢٠٠١م ) .

 

حسنى مبارك