قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2002

الصادر بتاريخ 11 / 02 / 2002

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الفرنسية في مصر).

 

محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

 

 

مادة 1

 

تنشأ جامعة خاصة مصرية تسمى "الجامعة الفرنسية في مصر"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة الشروق:

 

وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه ولائحته التنفيذية والأحكام الواردة بهذا القرار.

 

 

 

مادة 2

 

تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير المتخصصين والفنيين والخبراء في تخصصات علمية حديثة يحتاجها المجتمع، مستخدمة في ذلك أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية، مع الاستفادة في هذا الشأن بما حققته الدول المتقدمة ــ وخاصة فرنسا وغيرها من الدولة الناطقة بالفرنسية ــ من تقدم علمي وتقني.

 

وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية بهذه الدول وغيرها من الدول العربية والأجنبية الأخرى.

 

 

 

مادة 3

 

تتكون الجامعة من الكليات والوحدات البحثية الآتية:

 

الكليات:

 

1- كلية الهندسة.

 

2- كلية العمارة والفنون التطبيقية.

 

3- كلية اللغات التطبيقية.

 

4- كلية الإدارة ونظم المعلومات.

 

الوحدات البحثية:

 

1- وحدة الاستشارات الهندسية.

 

2- وحدة اللغات والترجمة المتخصصة.

 

3- وحدة التعليم المستمر والتعليم عن بعد.

 

ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

 

 

مادة 4

 

يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من هذا الفائض على المؤسسين وفقاً للنظام الذي يتفقون عليه.

 

 

 

مادة 5

 

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل أساساً من بين المؤسسين على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء. والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة المصرية والأجنبية من المهتمين بالثقافة العربية والفرنسية، وتبين اللائحة الداخلية للجامعة كيفية تشكل مجلس الأمناء ونظام العمل بالمجلس، على أن يصدر بتعيين مجلس الأمناء الأول قرار من جماعة المؤسسين.

 

 

 

مادة 6

 

يختص مجلس الأمناء بما يأتي:

 

1 ـ رسم السياسة العامة للجامعة، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية.

 

2 ـ وضع اللوائح الداخلية لتسيير عمل الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد أو وحدة بحوث ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

 

3 ـ إدارة أموال الجامعة.

 

4 ـ وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يتضمن توزيع نسبة من هذا الفائض على المؤسسين وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.

 

5 ـ اعتماد ميزانية الجامعة.

 

6 ـ تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالي.

 

7 ـ تعيين نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات والمعاهد المتخصصة والوحدات البحثية الوكلاء بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

 

8 ـ اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.

 

9 ـ وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

 

10ـ قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة وذلك مع داخل البلاد وخارجها.

 

 

 

مادة 7

 

يقوم مجلس الجامعة على النشاط الأكاديمي للجامعة ويرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نائبا أو أكثر لرئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم العالي.

 

ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين أو الأجانب.

 

ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عند تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وغيرها وفقا لمتطلبات الأمور.

 

 

 

مادة 8

 

يختص مجلس الجامعة بما يأتي:

 

1 ـ تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية لجامعة.

 

2 ـ متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

 

3 ـ منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.

 

4 ـ تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحوث.

 

5 ـ وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المتفوقين ومن تحل بهم الكوارث، على ألا تزيد هذه المنح على (10%) من أعداد الطلاب في جميع مراحل التعليم سنوياً.

 

6 ـ وضع القواعد الخاصة بالبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.

 

7 ـ تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية وتحديد اختصاصاتهم.

 

8 ـ تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

 

9 ـ وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والفصول المعتمدة بكل شهادة ومناهجها والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.

 

10ـ اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية ونظم الامتحانات.

 

11ـ تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.

 

12ـ اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد أو وحدة بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.

 

13ـ اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.

 

14ـ إعداد مشروع ميزانية الجامعة.

 

15ـ تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

 

16ـ دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء.

 

 

 

مادة 9

 

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابة أقدم نواب رئيس الجامعة.

 

 

 

مادة 10

 

يكون لكل كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحوث، عميد، ووكيل أو أكثرن ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكلاء وأقدم خمسة أساتذة.

 

ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي.

 

 

 

مادة 11

 

يختص مجلس الكلية أو المعهد أو وحدة البحوث بما يلي:

 

1 ـ تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للكلية أو المعهد أو وحدة البحوث.

 

2 ـ إقرار المحتوي العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد أو وحدة البحوث.

 

3 ـ تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين، وإقرار مداولات الامتحان ونتائج الامتحانات.

 

4 ـ اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.

 

5ـ وضع نظم المحاضرات، والبحوث والتمرينات العلمية، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.

 

6 ـ اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.

 

7 ـ الترشيح للبعثات، والأجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.

 

8 ـ قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.

 

9 ـ دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

 

 

 

مادة 12

 

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، وبمراعاة الضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي.

 

 

 

مادة 13

 

تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وتمنح الدبلومات العامة والخاصة وكذلك شهادات التدريب.

 

ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد أو وحدة بحوث.

 

 

 

مادة 14

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.