قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٢
بإنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الألمانية بالقاهرة)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :
وعلى وثيقة تأسيس مشروع الجامعة ؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين بإنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
مادة 1 - تنشأ جامعة خاصة مصرية تسمى و الجامعة الألمانية بالقاهرة . . تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس ) . وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه ولائحته التنفيذية والأحكام الواردة بهذا القرار .
مادة ٢ - تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين في التخصصات العلمية الحديثة والبيئية التي يحتاجها المجتمع ، مستخدمة في ذلك أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية . مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة وخاصة ألمانيا وغيرها من الدول الناطقة بالألمانية مين تقدم علمى وتقنى .
وتعمل الجامعة على ترتيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية بهذه الدول وغيرها من الدول العربية والأجنبية الأخرى.
مادة 3 - تتكون الجامعة من الكليات والمراكز المنديبية والوحدات ذات الطابع الخاص كما يلي :
أولا - الكليات :
۱ - كلية هندسة .
٢ - كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام .
3 - كلية تكنولوجيا الإدارة .
4 - كلية الدراسات العليا والبحوث .
5 - كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية .
6 - كلية الهندسة وعلوم المواد .
7 - كلية العلوم الأساسية .
8 - كلية العلوم التطبيقية والفنون
9 - كلية العلوم الإنسانية واللغات.
ثانيا - المراكز الخدمية والوحدات ذات الطابع الخاص:
1 - مركز خدمة المجتمع.
2 - مركز التعليم المستمر وعن بعد
3 - مركز الاستشارات والبحوث الصناعية .
4 - وحدة الخدمات التعليمية .
5 - مركز اللغات والترجمة .
6 - مركز البحوث والخدمات التجارية والتكنولوجية .
7 - وحدة الإنتاج الإعلامي.
ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
مادة 4 - يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد إيراداتها وتتقاتها وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها ، وبما يضمن توزيع نسبة من هذا الفائض على المؤسسين وفقا للنظام الذي يتفقون عليه
مادة 5 - يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل أساساً من بين المؤسسين على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة المصرية والأجنبية من المهتمين بالثقافة العربية والألمانية.
وتبين اللائحة الداخلية للجامعة كيفية تشكيل مجلس الأمناء ، ونظام العمل بالمجلس ، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء الأول قرار من جماعة المؤسسين .
مادة ٦ - يختص مجلس الأمناء بما يأتي :
1 - رسم السياسة العامة للجامعة، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .
2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير عمل الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد أو مركز خدمي أو وحدة ذات طابع خاص ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة .
3 - إدارة أموال الجامعة
4 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعية طبقاً لميزانيتها السنوية ، بما يحقق دعم احتباطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من هذا الفائض على المؤسسين وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.
5 - اعتماد ميزانية الجامعة .
6 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالي .
7 - تعيين نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات والمعاهد المتخصصة والوكلاء بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
8 - اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.
9 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
۱۰ - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أعراض الجامعة . وذلك من داخل البلاد وخارجها .
مادة ٧ - يقوم مجلس الجامعة على النشاط الأكاديمي للجامعة ويرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نائها أو أكثر الرئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم العالي.
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين أو الأجانب.
ويكون المجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص يشدون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وغيرها وفقا لمتطلبات الأمور.
مادة 8 - يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية
3 - منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منع الدرجات الفخرية .
4 - تحديد شروط القبول واعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل كلية أو معهد عال متخصص أو مركز خدمى أو وحدة ذات طابع خاص .
5 - وضع القواعد الخاصة بالمتح المخفضة أو بالمجان للطلاب المتفوقين ومن تحمل بهم الكوارث، على ألا تزيد هذه المنح على (۱۰) من أعداد الطلاب في جميع مراحل التعليم سنويا
٦ - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .
7 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة وتحديد اختصاصاتهم .
8 - تعيين أعضا - هيئة التدريس وندبهم .
9 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة بكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة : وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف .
۱۰ - اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات .
۱۱ - تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
۱2 - اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والإدارية ، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد أو مركز خدمى أو وحدات ذات طابع خاص، والرائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية .
۱۳ - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .
١٤ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة
۱5 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
مادة 9 - رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه أقدم نواب رئيس الجامعة.
مادة ١٠ - يكون لكل كلية أو معهد عال متخصص ، عميد ، ووكيل أو أكثر، ومجلس بشكل برئاسة العميد ، وعضوية الوكلاء ، وأقدم خمسة أساتذة.
ويجوز أن بضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد على أربعة من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي .
مادة ١١ - يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يلي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للمكتبة أو المعهد
2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسة في الكلية أو المعهد .
3 - تحديد مواعيد الامتحانات ، ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين. وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات .
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم
5 - وضع نظم المحاضرات ، والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.
٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7 - الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية .
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ،وتعيين لجان الحكم على الرسائل، والغاء القيد والتسجيل.
٩ - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .
مادة ١٢ - تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، وبمراعاة الضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي.
مادة ١٣ - تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وتمنح الدبلومات العامة والخاصة وكذلك شهادات التدريب.
ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد.
مادة ١٤ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ النشر .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ ذي القعدة سنة ١٤٣٢ هـ
( الموافق ١١ فبراير سنة ٢٠٠٢م )
حسنى مبارك