قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٤
بإنشاء جامعة خاصة باسم )الجامعة البريطانية في مصر(
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٠٢ :
وعلى طلب جماعة المؤسسين بإنشاء الجامعة المصرية البريطانية في مصر :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :
وعلى موافقة مجلس الوزراء، بجلسته المعقودة في ٢٠٠٤/١١/٩ :
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ جامعة خاصة مصرية لا تهدف إلى تحقيق الربح تسمى « الجامعة البريطانية في مصر » تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة الشروق بمحافظة القاهرة
( المادة الثانية )
تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين في التخصصات العلمية الحديثة التي يحتاجها المجتمع ، مستخدمة في ذلك أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية مستفيدة في ذلك بما حققته الدولة المتقدمة.
وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية بهذه الدول وغيرها من الدول العربية والأجنبية الأخرى.
( المادة الثالثة )
تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
١ - كلية الهندسة
2 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال .
3 - كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات
ويكون المجلس الجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
( المادة الرابعة )
يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها ، وبما يضمن توزيع نسبة من هذا الفائض على المؤسسين وفقا للنظام الذي يتفقون عليه .
( المادة الخامسة )
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل أساسا من بين المؤسسين على أن يضم في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة المصرية والأجنبية من المهتمين بالثقافة العربية والأجنبية .
وتبين اللائحة الداخلية للجامعة كيفية تشكيل مجلس الأمناء ، ونظام العمل بالمجلس ، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء الأول قرار من جماعة المؤسسين .
( المادة السادسة )
يختص مجلس الأمناء بما يأتي :
1 - رسم السياسة العامة للجامعة ، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .
2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير عمل الجامعة والخاصة بالسنون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد أو مركز خدمي أو وحدة ذات طابع خاص ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة .
3 - إدارة أموال الجامعة
4 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية ، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من هذا الفائض على المؤسسين وفقا للنظام الذي يتفقون عليه .
5 - اعتماد ميزانية الجامعة .
٦ - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالي .
7 - تعبين نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات والمعاهد المتخصصة والوكلاء بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
8 - اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها ، طبقاً لمقتضيات الظروف .
9 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
۱۰ - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة . وذلك من داخل البلاد وخارجها
( المادة السابعة )
يقوم مجلس الجامعة على النشاط الأكاديمي للجامعة ويرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نائبا أو أكثر لرئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم العالي .
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمى من المصريين أو الأجانب .
ويكون المجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وغيرها وفقاً لمتطلبات الأمور .
( المادة الثامنة )
يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
۲ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
3 - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
4 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل كلية أو معهد عال متخصص أو مركز خدمى أو وحدة ذات طابع خاص .
5 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المتفوقين ومن تحل بهم الكوارث ، على ألا تزيد هذه المنح على (۱۰) من أعداد الطلاب في جميع مراحل التعليم سنوياً .
٦ - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .
7 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة وتحديد اختصاصاتهم .
8 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
٩ - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة بكل شهادة ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة ، وعودتها طبقاً المقتضيات الظروف .
۱۰ - اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات .
۱۱- تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
۱۲ - اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد أو مركز خدمى أو وحدات ذات طابع خاص، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية .
۱۳ - اقتراح القراعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية .
١٤ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة .
١٥ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
١٦ - دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
( المادة التاسعة )
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتا أقدم نواب رئيس الجامعة.
( المادة العاشرة )
يكون لكل كلية أو معهد عال متخصص عميد ووكيل أو أكثر ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية الوكلاء ، وأقدم خمسة أساتذة ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد على أربعة من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي .
( المادة الحادية عشرة )
يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يلى :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للكلية أو المعهد .
2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسة في الكلية أو المعهد
3 - تحديد مواعيد الامتحانات ، ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها وتحديد واجبات المممتحنين ، وإقرار مداولات لجان الامتحان رنتائج الامتحانات .
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس وندبهم .
5 - وضع نظم المحاضرات ، والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها
٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7 - الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9 - دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .
( المادة الثانية عشرة )
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، وبمراعاة الضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة .
( المادة الثالثة عشرة )
تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، وتمنح الدبلومات العامة والخاصة وكذلك شهادات التدريب ، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد .
( المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ذي القعدة سنة ١٤٢٥ هـ
( الموافق ١٤ ديسمبر سنة ٢٠٠٤ م )
حسنى مبارك