قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٥

بإنشاء ثلاث جامعات جديدة

وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ في شأن تنظيم الجامعات:

وبناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (۲) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ثلاث جامعات جديدة، على النحو التالي :

جامعة بنها ومقرها مدينة بنها .

جامعة الفيوم ومقرها مدينة الفيوم .

جامعة بني سويف ومقرها مدينة بني سويف .

 

( المادة الثانية )

 

يلغى فرعا جامعة القاهرة (فرع الفيوم ، فرع بنى سويف الواردان بالمادة (۱) و أولاً» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.

كما يلغى فرع جامعة الزقازيق (بينها) الوارد بالمادة (۱) «سابعا » من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

وتضم الكليات التابعة لفروع الجامعات الملغاة إلى جامعات بنها والفيوم وبني سويف على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.

 

( المادة الثالثة )

 

يضاف إلى أولاً تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يأتي :

ثالث عشر -- جامعة بنها :

1- كلية التجارة

2- كلية الطب

3- كلية الطب البيطري .

4- كلية التربية

5- كلية الهندسة بشيرا

6- كلية الزراعة بمشتهر .

7- كلية الآداب

8- كلية العلوم

9- كلية الحقوق

۱۰- كلية التربية الرياضية للبنين

11- كلية التربية النوعية

۱۲- كلية التمريض

 

رابع عشر - جامعة الفيوم :

1- كلية الهندسة .

۲- كلية الزراعة

3- كلية التربية .

4- كلية الخدمة الاجتماعية .

5- كلية دار العلوم .

٦- كلية السياحة والفنادق

7- كلية العلوم .

8- كلية التربية النوعية .

 

خامس عشر - جامعة بني سويف :

1- كلية الحقوق

۲- كلية التجارة

۳- كلية التربية

4- كلية الطب البيطرى .

5- كلية العلوم

٦- كلية الآداب

7- كلية الطب

 

( المادة الرابعة )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتباراً من أول أغسطس ٢٠٠٥

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٦ هـ .

( الموافق 7 مارس سنة ٢٠٠٥ م ) .

 

حسنى مبارك