قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٥
بإنشاء ثلاث جامعات جديدة
وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ في شأن تنظيم الجامعات:
وبناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (۲) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ثلاث جامعات جديدة، على النحو التالي :
جامعة بنها ومقرها مدينة بنها .
جامعة الفيوم ومقرها مدينة الفيوم .
جامعة بني سويف ومقرها مدينة بني سويف .
( المادة الثانية )
يلغى فرعا جامعة القاهرة (فرع الفيوم ، فرع بنى سويف الواردان بالمادة (۱) و أولاً» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
كما يلغى فرع جامعة الزقازيق (بينها) الوارد بالمادة (۱) «سابعا » من اللائحة التنفيذية المشار إليها.
وتضم الكليات التابعة لفروع الجامعات الملغاة إلى جامعات بنها والفيوم وبني سويف على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.
( المادة الثالثة )
يضاف إلى أولاً تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يأتي :
ثالث عشر -- جامعة بنها :
1- كلية التجارة
2- كلية الطب
3- كلية الطب البيطري .
4- كلية التربية
5- كلية الهندسة بشيرا
6- كلية الزراعة بمشتهر .
7- كلية الآداب
8- كلية العلوم
9- كلية الحقوق
۱۰- كلية التربية الرياضية للبنين
11- كلية التربية النوعية
۱۲- كلية التمريض
رابع عشر - جامعة الفيوم :
1- كلية الهندسة .
۲- كلية الزراعة
3- كلية التربية .
4- كلية الخدمة الاجتماعية .
5- كلية دار العلوم .
٦- كلية السياحة والفنادق
7- كلية العلوم .
8- كلية التربية النوعية .
خامس عشر - جامعة بني سويف :
1- كلية الحقوق
۲- كلية التجارة
۳- كلية التربية
4- كلية الطب البيطرى .
5- كلية العلوم
٦- كلية الآداب
7- كلية الطب
( المادة الرابعة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتباراً من أول أغسطس ٢٠٠٥
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٦ هـ .
( الموافق 7 مارس سنة ٢٠٠٥ م ) .
حسنى مبارك