قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٥

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٠٣ :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي روزير الدولة لشئون البحث العلمي :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور / عبد المنعم عبد الحميد البسيوني . رئيساً لجامعة المنيا حتى تاريخه بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۳ جمادى الأولى سنة ١٤٢٦ هـ

( الموافق ٢٠ يونية سنة ٢٠٠٥ م ) .

 

حسني مبارك