قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2005 بتاريخ 30-06-2005
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٠٣ :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي روزير الدولة لشئون البحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور / عبد المنعم عبد الحميد البسيوني . رئيساً لجامعة المنيا حتى تاريخه بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۳ جمادى الأولى سنة ١٤٢٦ هـ
( الموافق ٢٠ يونية سنة ٢٠٠٥ م ) .
حسني مبارك