قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2005 بتاريخ 30-06-2005
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٤ السنة ٢٠٠٥ :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / حسام الدين محمد العطار - رئيسا لجامعة بنها المدة أربع سنوات اعتباراً من ٢٠٠٥/٨/١
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٤٣٩ هـ
( الموافق ٢٠ يونية سنة ٢٠٠٥م ) .
حسني مبارك