قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٥

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٤ السنة ٢٠٠٥ :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / حسام الدين محمد العطار - رئيسا لجامعة بنها المدة أربع سنوات اعتباراً من ٢٠٠٥/٨/١

 

( المادة الثانية )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٤٣٩ هـ

 ( الموافق ٢٠ يونية سنة ٢٠٠٥م ) .

 

حسني مبارك