قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2005 بتاريخ 30-06-2005
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٥ ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / جلال مصطفى محمد سعيد - رئيساً لجامعة الفيوم اعتباراً من ۲۰۰٥/٨/١ حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٤٢٦ هـ
( الموافق ٢٠ يونية سنة ٢٠٠٥ م ) .
حسني مبارك