قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٥

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٥ :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / أحمد محمد رفعت - رئيسا لجامعة بني سويف اعتباراً من ۲۰۰٥/٨/١ حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٤٣٦ هـ

( المرافق ٢٠ يونية سنة ٢٠٠٥م ) .

 

حسنى مبارك