قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠٠٥

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العامي :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

بعين السيد الأستاذ الدكتور / على أحمد إبراهيم يوسف العبد .... رئيساً لجامعة عين شمس حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٦ هـ

( الموافق 10 يولية سنة ٢٠٠٥ م )

 

حسنى مبارك