قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2005 بتاريخ 21-07-2005
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠٠٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العامي :
قرر
( المادة الأولى )
بعين السيد الأستاذ الدكتور / على أحمد إبراهيم يوسف العبد .... رئيساً لجامعة عين شمس حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٦ هـ
( الموافق 10 يولية سنة ٢٠٠٥ م )
حسنى مبارك