قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 352 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/ 7/ 2005؛
وبعد أخذ رأى مجلس جامعة المنوفية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يضاف إلى البند عاشرًا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 البند التالى:
عاشرًا جامعة المنوفية:
19 - معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات.
(المادة الثانية)
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة تحت عنوان "معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات" بأرقام 248 (مكرر 87)، 248 (مكرر 88)، 248 (مكرر 89)، 248 (مكرر90) نصوصها الآتية:
معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات
مادة 248 (مكرر 87):
يمنح مجلس جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات الدرجات العلمية الآتية:
1 - الدبلوم فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراه الفلسفة فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرر 88):
يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرر 89):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى فى التخصصات المرتبطة بالمعهد أو درجة معادلة لها أو أى من دبلومات الدراسات العليا التى يمنحها المعهد، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرر 90):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى العلوم البيئية من المعهد أو ما يعادلها من إحدى الجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1426 هـ
(الموافق 22 أكتوبر سنة 2005 م).