قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦

بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠٠٥ بتشكيل الوزارة :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يكون السيد الدكتور / أحمد محمود محمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بشئون الأزهر .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٥ ذي الحجة سنة ١٤٣٦ هـ.

( الموافق 6 يناير سنة ٢٠٠٦ م ) .

 

حسنى مبارك