قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2006 بتاريخ 05-01-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦
بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠٠٥ بتشكيل الوزارة :
قرر :
( المادة الأولى )
يكون السيد الدكتور / أحمد محمود محمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بشئون الأزهر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ ذي الحجة سنة ١٤٣٦ هـ.
( الموافق 6 يناير سنة ٢٠٠٦ م ) .
حسنى مبارك