قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٠٢ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :
قرر :
( المادة الأولى )
يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور / عباس على متولى الحفناوي - رئيسا لجامعة المنوفية حتى تاريخ بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .
( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦م ) .
حسنى مبارك