قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٠٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٠٢ :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور / عباس على متولى الحفناوي - رئيسا لجامعة المنوفية حتى تاريخ بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .

( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦م ) .

 

حسنى مبارك