قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٠٢ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :
قرر:
( المادة الأولى )
يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور / فاروق محمود عبد القادر - رئيسا لجامعة قناة السويس وحتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة .
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧ هـ .
( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٩م ) .
حسنى مبارك