قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٠٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٠٢ :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور / فاروق محمود عبد القادر - رئيسا لجامعة قناة السويس وحتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة .

 

( المادة الثانية )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧ هـ .

( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٩م ) .

 

حسنى مبارك