قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۸ لسنة ٢٠٠٢ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / حسن ندير أحمد حسنى خير الله - رئيسا لجامعة الإسكندرية اعتباراً من ۲۰۰٦/٨/١ وحتى تاريخ بلوغه السن المقررة لانتها - الخدمة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .
( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .
حسنى مبارك