قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۸ لسنة ٢٠٠٢ :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / حسن ندير أحمد حسنى خير الله - رئيسا لجامعة الإسكندرية اعتباراً من ۲۰۰٦/٨/١ وحتى تاريخ بلوغه السن المقررة لانتها - الخدمة.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .

( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .

 

حسنى مبارك