قرار رئيس الجمهورية رقم 203 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
بعين السيد الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح عبد المنجي صدقة - رئيساً لجامعة طنطا اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ ولمدة أربع سنوات.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .
( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .
حسنى مبارك