قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٠٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

بعين السيد الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح عبد المنجي صدقة - رئيساً لجامعة طنطا اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ ولمدة أربع سنوات.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .

( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .

 

حسنى مبارك