قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / فوزى على السيد تركى - رئيسا لجامعة كفر الشيخ اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ ولمدة أربع سنوات .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادي الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .

( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .

 

حسنى مبارك