قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / فوزى على السيد تركى - رئيسا لجامعة كفر الشيخ اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ ولمدة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادي الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .
( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .
حسنى مبارك