قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٠٢ :
و على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / عزت عبد الله أحمد عبد الرحمن - رئيسا لجامعة أسيوط اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/٤ ولمدة أربع سنوات
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .
( المرافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .
حسني مبارك