قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٠٢ :

و على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / عزت عبد الله أحمد عبد الرحمن - رئيسا لجامعة أسيوط اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/٤ ولمدة أربع سنوات

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .

( المرافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .

 

حسني مبارك