قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
بعين السيد الأستاذ الدكتور / مصطفى محمد كمال محمد على - رئيساً لجامعة سوهاج اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ ولمدة أربع سنوات
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧هـ .
( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .
حسنى مبارك