قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٠٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۸ لسنة ٢٠٠٣ :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / عباس محمد محمد منصور - رئيساً لجامعة جنوب الوادي اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ ولمدة أربع سنوات .

 

( المادة الثانية )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧ هـ .

( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .

 

حسنى مبارك