قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۸ لسنة ٢٠٠٣ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / عباس محمد محمد منصور - رئيساً لجامعة جنوب الوادي اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ ولمدة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧ هـ .
( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦ م ) .
حسنى مبارك