قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠٦

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٣ ؛

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يستمر السيد الأستاذ الدكتور / محمد أحمد محمد عبد اللاه - رئيسا لجامعة الإسكندرية حتى تاريخ بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .

( الموافق أول يولية سنة ٢٠٠٦م ) .

 

حسنى مبارك