قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٣ ؛
قرر
( المادة الأولى )
يستمر السيد الأستاذ الدكتور / محمد أحمد محمد عبد اللاه - رئيسا لجامعة الإسكندرية حتى تاريخ بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .
( الموافق أول يولية سنة ٢٠٠٦م ) .
حسنى مبارك