قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٠٦

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم فاروس

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون المدنى :

وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ۱۹۹۳ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٠٢ :

وعلى طلب جماعة المؤسسين بإنشاء جامعة فاروس في مصر :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 2006/۲/۸

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم جامعة فاروس تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ، ويكون مقرها سموحة بمحافظة الإسكندرية، ويمثل الجامعة أمام الغير رئيسها وله أن ينيب غميره في بعض اختصاصاته، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

 

( المادة الثانية )

 

تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

 

( المادة الثالثة )

 

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :

1 - كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي .

2 - كلية الهندسة

3 - كلية العلوم المالية والإدارية .

4 - كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية .

5 - كلية اللغات والترجمة .

6 - كلية طب الأسنان

7 - كلية السياحة وإدارة الفنادق

 

( المادة الرابعة )

 

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها ، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسين وفقا للنظام الذي يتفقون عليه .

 

( المادة الخامسة )

 

يشكل مجلس أمنا ، للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحر الذي تبيته اللائحة الداخلية للجامعة.

وعلى أن يكون تشكيل مجلس الأمناء الأول من جماعة المؤسسين.

 

( المادة السادسة )

 

يختص مجلس الأمناء بما يلى :

۱ - رسم السياسة العامة للجامعة والأخذ بما براه من توصيات المؤتمرات العلمية .

2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحشبة ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .

3 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي القائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا الميزانينها السنوية بعد أخذ رأى رئيس الجامعة .

4 - إدارة أموال الجامعة

5 - وضع خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا مقتضيات الظروف.

6 - تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء مجلس الكليات والوحدات البحثية .

7 - اعتماد ميزانية الجامعة

8 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالي .

9 - وضع القواعد الخاصة بمنع الدرجات الفخرية .

10 - تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

۱۱ - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة من داخل البلاد وخارجها

 

( المادة السابعة )

 

بشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوحدات البحثية ومستشار الجامعة المعين بقرار من وزير التعليم العالي .

ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب.

ويكون المجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وغيرها وفقا لمتطلبات الأمور.

ونتم اجتماعات المجلس وإصداره للقرارات وفق اللائحة الداخلية للجامعة .

 

( المادة الثامنة )

 

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.

2 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب ، والمصروفات الدراسية لكل كلية أو وحدة بحثية.

3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث على ألا تزيد هذه المنح عن (١٠) من أعداد طلاب الجامعة في جميع مراحل التعليم سنويا .

4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية والإيقاد على المنح الدراسية.

5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب وشترنهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.

6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العالية والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .

7 - تعيين أعضاء هيئة التدريس ولديهم.

8 - تحديد اختصاصات العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان

۹ - اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات .

١٠ - منح الدرجات والشهادات العلمية واقتراح منح الدرجات الفخرية.

۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .

۱۲ - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المختصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية .

۱۳ - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا ميزانيتها السنوية.

١٤ - الشراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبق المقتضيات الظروف .

۱۵ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة .

١٦ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

۱۷ - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

( المادة التاسعة )

 

في حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.

 

( المادة العاشرة )

 

يكون لكل كلية أو وحدة بحتية عميد ووكيل أو أكثر ومجلس بشكل برئاسة العميد وعضوية الركلا، وأقدم خمسة أساتذة ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد عن أربع من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمى بعينهم مجلس الأمناء .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يأتي :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية

2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسية

3 - تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار رولات لجان الامتحان ونتائج الامتحان.

4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم

5 - اقتراح نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها

٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.

7 - الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والإيقاد على المنح الأجنبية .

8 - قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجيستير والدكتوراه وتعيين الحان الحكم على الرسائل وإلغاء الفيد والتسجيل .

9 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

( المادة الثانية عشرة )

 

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي مثلة في مجلس الجامعات الخاصة

 

( المادة الثالثة عشرة )

 

تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، دبلومات التخصص ، الماجيستير والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في الأسوائح الداخلية الخاصة لشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية

 

( المادة الرابعة عشرة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ جمادى الآخرة سنه ١٤٢٧ هـ

( الموافق ١٥ يولية سنة ٣٠٠٩)

 

حسنى مبارك