قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 254 لسنة 2006
بشأن إنشاء جامعة المستقبل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين بإنشاء جامعة المستقبل فى مصر؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة لشئون البحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 8/ 2/ 2006؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تنشأ جامعة خاصة مصرية تسمى "جامعة المستقبل" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ويكون مقرها مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
ويمثل الجامعة أمام الغير رئيسها، وله أن ينيب غيره فى بعض اختصاصاته.
(المادة الثانية)
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وتوفر الجامعة أحدث الأجهزة المتطورة، كما تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
(المادة الثالثة)
تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1 - كلية الهندسة والتكنولوجيا.
2 - كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية.
3 - كلية التجارة وإدارة الأعمال.
4 - كلية طب الفم والأسنان.
5 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
6 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
(المادة الرابعة)
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تحدد إيراداتها ونفقاتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن وبما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وتوزيع نسبة من الفائض على المساهمين فى إنشاء الجامعة.
(المادة الخامسة)
يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.
وعلى أن يكون تشكيل مجلس الأمناء الأول من جماعة المؤسسين.
(المادة السادسة)
يختص مجلس الأمناء بما يلى:
1 - رسم السياسة العامة للجامعة والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية.
2 - إدارة أموال الجامعة.
3 - إقرار الموازنة واعتماد ميزانية الجامعة.
4 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية، بعد أخذ رأى رئيس الجامعة.
5 - اعتماد اللوائح الداخلية تيسير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون والإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
6 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالى.
7 - تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء والوكلاء، وأعضاء مجلس الكليات والوحدات البحثية بناء على اقترح رئيس الجامعة.
8 - اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها, والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضات الظروف.
9 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
10 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة من داخل البلاد وخارجها.
11 - النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة.
(المادة السابعة)
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوحدات البحثية ومستشار الجامعة الذى يعينه وزير التعليم العالى.
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا عن خمسة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب.
ولمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه مجالس نوعية ولجان خاصة وفقًا لحاجة العمل على أن يبين قرار التشكيل اختصاصات كلٍ منها ونظام العمل بها.
(المادة الثامنة)
يختص مجلس الجامعة بما يأتى:
1 - تيسير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
3 - منح الدرجات والشهادات العلمية واقتراح منح الدرجات الفخرية.
4 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية لكل كلية أو وحدة بحثية.
5 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث على ألا تزيد هذه المنح على (10%) من أعداد طلاب الجامعة فى جميع مراحل التعليم سنويًا.
6 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الدراسية.
7 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العالية والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها وتحديد اختصاصاتهم.
8 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
9 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
10 - اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية ونظم الامتحانات.
11 - تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
12 - إعداد مشروع ميزانية الجامعة.
13 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
14 - اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتيسير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.
15 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.
(المادة التاسعة)
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة فى حالة غيابة مؤقتًا أقدم نوابه.
(المادة العاشرة)
يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ومجلس يشكل برئاسة العميد وعضوية الوكلاء وأقدم خمسة أساتذة.
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على أربع من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى يعينهم عميد الكلية.
(المادة الحادية عشرة)
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يأتى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.
2 - إقرار المحتوى العلمى للمقررات الدراسية.
3 - تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جدولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
5 - وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظام الامتحانات وتشكيل لجانها.
6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7 - الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل.
9 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.
(المادة الثانية عشرة)
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى.
(المادة الثالثة عشرة)
تمنح الجامعات درجات الليسانس، البكالوريوس، دبلومات التخصص، الماجستير، والدكتوراه، وتحدد اللوائح الداخلية للجامعة وكلياتها القواعد المنظمة للقبول ومنح الدرجات العلمية.
(المادة الرابعة عشرة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
(الموافق 15 يولية سنة 2006 م).