قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 255 لسنة 2006

بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النيل

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى والعقارات والمملوكة للدولة؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002؛

وعلى قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 221 لسنة 2004 باعتبار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى ذات صفة عامة.

وعلى الطلب المقدم من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى المشهرة برقم 1777 بتاريخ 25/ 5/ 2003؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 1/ 2005؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تنشأ جامعة خاصة مصرية لا تهدف للربح تسمى "جامعة النيل" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة الجيزة، وتباشر الجامعة نشاطها طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة.

 

(المادة الثانية)

 

تهدف الجامعة إلى إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية متميزة تعنى أساسًا بالبحث العلمى التطبيقى فى كافة المجالات العلمية المتقدمة والتخصصات البينية من خلال شراكة وثيقة مع الصناعة ومؤسسات الأعمال المصرية وبالتعاون مع أكبر الجامعات والمراكز البحثية العالمية.

وتعنى الجامعة على الأخص بما يلى:

1 - إعداد الكوادر المتخصصة فى المجالات الهندسية المتقدمة وعلوم الإدارة وإدارة التكنولوجيا من خلال منظومة كاملة من برامج الدراسات العليا والتعليم المستمر.

2 - القيام بالأبحاث العلمية التطبيقية التى تكون من شأنها زيادة رصيد مصر من براءات الاختراع.

3 - دعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المتقدمة من خلال نظام للحضانات التكنولوجية.

4 - القيام بأعمال البحث والتطوير التعاقدية لصالح المؤسسات التكنولوجية المحلية والأجنبية.

5 - تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية فى مجال الدراسات العليا والبحوث.

6 - عمل برنامج لدعم تكوين هيئة تدريس للجامعة على مستوى عال من خلال برنامج للمنح الدراسية وتهيئة الظروف المواتية للهجرة العكسية للعقول المصرية العاملة بالخارج.

 

(المادة الثالثة)

 

تتكون الجامعة من الكليات والوحدات البحثية الآتية:

أولا - الكليات:

1 - كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2 - كلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا.

3 - كلية الهندسية والعلوم التطبيقية.

4 - كلية هندسة البترول والتعدين.

5 - كلية إدارة الأعمال.

ثانيًا - المراكز البحثية:

1 - مركز البحوث والتطوير.

2 - مركز الأعمال الابتكارية والحضانات التكنولوجية.

3 - مركز الإبداع والملكية الفكرية.

ويمكن للجامعة بموافقة مجلس أمنائها إنشاء كليات ومراكز أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

 

(المادة الرابعة)

 

يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها نحو دعم نشاط الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها.

 

(المادة الخامسة)

 

يكون للجامعة مجلس للأمناء يشكل أساسًا من بين المؤسسين على أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة المصرية والأجنبية من المهتمين بالثقافة العربية والأجنبية.

 

(المادة السادسة)

 

يختص مجلس الأمناء بما يأتى:

1 - رسم السياسة العامة للجامعة.

2 - إدارة أموال الجامعة.

3 - إقرار الموازنة واعتماد ميزانية الجامعة.

4 - اعتماد اللوائح الداخلية لتيسير عمل الجامعة والخاصة بالشئون المالية والشئون والإدارية وشئون العاملين، وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب وفى كافة الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات والمكتبات وغيرها من المنشآت التابعة للجامعة، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الجامعة.

5 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالى.

6 - تعيين نواب رئيس الجامعة والأمين العام، وعمداء الكليات والمعاهد المتخصصة والوكلاء ومديرى المراكز البحثية بناء على اقترح رئيس الجامعة.

7 - اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والمساعدات المعتمدة والمصروفات الدراسية لكل شهادة، ومناهجها, والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.

8 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

9 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة، والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها.

10 - النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة.

 

(المادة السابعة)

 

يشكل للجامعة مجلس يقوم على النشاط الأكاديمى للجامعة ويرأسه رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب الرئيس وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والمراكز البحثية ومستشارًا للجامعة يعينه وزير التعليم العالى.

ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمسة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب.

ولمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه مجالس نوعية ولجان خاصة وفقًا لحاجة العمل على أن يبين قرار التشكيل اختصاصات كل منها ونظم العمل بها.

 

(المادة الثامنة)

 

يختص مجلس الجامعة بما يأتى:

1 - تيسير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.

2 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

3 - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.

4 - تحديد شروط القبول وإعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل كلية أو معهد عالٍ متخصص وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.

5 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المتفوقين ومن تحل بهم الكوارث.

6 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.

7 - تحديد قواعد اختيار عمداءً ووكلاء الكليات والمعاهد العليا ومديرى المراكز العلمية المتخصصة وتحديد اختصاصاتهم.

8 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

9 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة بكل شهادة ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة، وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.

10 - اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية ونظم ومواعيد الامتحانات.

11 - تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.

12 - اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتيسير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو معهد أو مركز خدمى أو وحدات ذات طابع خاص، أو مراكز بحثية، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.

13 - إعداد مشروع ميزانية الجامعة.

14 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

15 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد أو خارجها.

16 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

 

(المادة التاسعة)

 

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه.

 

(المادة العاشرة)

 

يكون لكل كلية أو معهد عالٍ متخصص عميد، ووكيل أو أكثر ومجلس يشكل برئاسة العميد وعضوية الوكلاء، وخمسة أساتذة.

ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على أربعة من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى يعينهم عميد الكلية.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يأتى:

1 - تيسير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للكلية أو المعهد.

2 - إقرار المحتوى العلمى لمقررات الدراسية فى الكلية أو المعهد.

3 - اقتراح مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين، وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.

4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

5 - وضع نظم المحاضرات، والبحوث والتمرينات العلمية، ونظام الامتحانات وتشكيل لجانها.

6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.

7 - الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.

8 - قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.

9 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.

10 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الكلية والتى ترد إليها من داخل البلاد أو خارجها.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

يكون لكل مركز مدير ومجلس إدارة, يختص مجلس إدارة المركز برسم خطة عمل المركز وتسيير الشئون العلمية والإدارية والمالية وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب تشكيل مجلس الإدارة ومدته ونظام العمل به.

 

(المادة الثالثة عشر)

 

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة ومراعاة الضوابط التى تقررها وزارة التعليم العالى.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

تمنح الجامعات درجات الماجستير والدكتوراه، كما تمنح درجة البكالوريوس والدبلومات العامة والخاصة وشهادات التدريب، وتحدد اللوائح الداخلية للجامعة وكلياتها القواعد المنظمة للقبول ومنح الدرجات العلمية.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.

 

(المادة السادسة عشرة)

 

تتكون موارد الجامعة مما يلى:

- المبالغ المخصصة لها من المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجى.

- المصروفات التى تحصل من الطلاب.

- مقابل الخدمات البحثية التى تقدمها للغير.

- التبرعات والوصايا والهبات التى يتقرر قبولها.

- أى موارد مالية أخرى.

 

(المادة السابعة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

                (الموافق 15 يولية سنة 2006 م).