قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 256 لسنة 2006

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الروسية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002؛

وعلى طلب جماعة المؤسسين بإنشاء الجامعة المصرية الروسية فى مصر؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة لشئون البحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 8/ 2/ 2006؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تُنشا جامعة خاصة مصرية تسمى "الجامعة المصرية الروسية" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر بمحافظة القاهرة، ويمثل الجامعة أمام الغير رئيسها وله أن ينيب غيره فى بعض اختصاصاته، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

 

(المادة الثانية)

 

تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

 

(المادة الثالثة)

 

تتكون الجامعة من الكليات الآتية:

1 - كلية الهندسة.

2 - كلية الصيدلة.

3 - كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات.

 

(المادة الرابعة)

 

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه.

 

(المادة الخامسة)

 

يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

وعلى أن يكون تشكيل مجلس الأمناء الأول من جماعة المؤسسين.

 

(المادة السادسة)

 

يختص مجلس الأمناء بما يلى:

1 - رسم السياسة العامة للجامعة والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية.

2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

3 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية بعد أخذ رأى رئيس الجامعة.

4 - إدارة أموال الجامعة.

5 - وضع خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.

6 - تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء والوكلاء، وأعضاء مجلس الكليات والوحدات البحثية.

7 - اعتماد ميزانية الجامعة.

8 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالى.

9 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

10 - تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

11 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة من داخل البلاد وخارجها.

 

(المادة السابعة)

 

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوحدات البحثية ومستشار الجامعة الذى المعين بقرار من وزير التعليم العالى.

ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب.

ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.

وتتم اجتماعات المجلس وإصداره للقرارات وفق اللائحة الداخلية للجامعة.

 

(المادة الثامنة)

 

يختص مجلس الجامعة بما يأتى:

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.

2 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية لكل كلية أو وحدة بحثية.

3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين على أن يكون ذلك للتابعيين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث على ألا تزيد هذه المنح على (10%) من أعداد طلاب الجامعة فى جميع مراحل التعليم سنويًا.

4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الدراسية.

5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.

6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العالية والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها.

7 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

8 - تحديد اختصاصات العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.

9 - اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية ونظم الامتحانات.

10 - منح الدرجات والشهادات العلمية واقتراح منح الدرجات الفخرية.

11 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

12 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتيسير أعمال الجامعة المختصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.

13 - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.

14 - اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.

15 - إعداد مشروع ميزانية الجامعة.

16 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

17 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

 

(المادة التاسعة)

 

فى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محلة أقدم نوابه.

 

(المادة العاشرة)

 

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ومجلس يشكل برئاسة العميد وعضوية الوكلاء وأقدم خمسة أساتذة.

ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على أربع من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى يعينهم مجلس الأمناء.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يأتى:

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.

2 - إقرار المحتوى العلمى للمقررات الدراسية.

3 - تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار رولات لجان الامتحان ونتائج الامتحان.

4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

5 - اقتراح نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.

6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.

7 - الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.

8 - قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل.

9 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

تُمنح الجامعات درجات الليسانس، البكالوريوس، دبلومات التخصص، الماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة لشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

                (الموافق 15 يولية سنة 2006 م).