قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 283 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم

"جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة لشئون البحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بجلسة 12/ 7/ 2006؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يضاف إلى المادة (2/ أولاً) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه بند برقم "11"، نصه كالآتى:

11 - كلية التكنولوجيا الحيوية.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رجب سنة 1427 هـ.

                (الموافق 7 أغسطس سنة 2006 م)