قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 390 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم
"الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والدولة لشئون البحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يضاف إلى المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 المشار إليه بندان اثنان برقمى (3، 4)، نصهما كالآتى:
3 - كلية الهندسة.
4 - كلية الإعلام.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1427 هـ
(الموافق 16 نوفمبر سنة 2006 م).